( ) إذا تحلل لعدم وروده ; ولأنه لو وجب لبين في القرآن أو الخبر ; لأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ، ولقول ولا قضاء على المحصر المتطوع ابن عمر : لا قضاء على المحصر ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في وابن عباس الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ولا فرق بين كون الحصر عاما وبين كونه خاصا أتى بنسك سوى الإحرام أو لم يأت به ، واستثنى ابن الرفعة ما لو أفسد النسك ثم أحصر ، ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار ( فإن ) كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالنذر والقضاء ( بقي في ذمته ) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته ( أو غير مستقر ) كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان ( اعتبرت الاستطاعة بعد ) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا ، فإن بقي من الوقت ما يمكن فيه الحج فالأولى أن يحرم ، ويستقر الوجوب بمضيه ، نعم إن غلب على ظنه أنه إن أخره عنه عجز عنه لزمه الإحرام فيه وله التحلل بالإحصار قبل [ ص: 370 ] الوقوف وبعده ، فإن بقي على إحرامه غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء لفوات الحج ، كما لو فاته بخطأ الطريق أو العدد وتحلل بأفعال العمرة إن أمكنه التحلل بها ولزمه دم للفوات ، وإن لم يمكنه ذلك تحلل بهدي ولزمه مع القضاء دم التحلل ودم آخر للفوات فإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم . ( كان ) نسكه ( فرضا مستقرا ) عليه