الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) إذا تحلل لعدم وروده ; ولأنه لو وجب لبين في القرآن أو الخبر ; لأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ، ولقول ابن عمر وابن عباس : لا قضاء على المحصر ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ولا فرق بين كون الحصر عاما وبين كونه خاصا أتى بنسك سوى الإحرام أو لم يأت به ، واستثنى ابن الرفعة ما لو أفسد النسك ثم أحصر ، ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار ( فإن ) ( كان ) نسكه ( فرضا مستقرا ) عليه كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالنذر والقضاء ( بقي في ذمته ) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته ( أو غير مستقر ) كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان ( اعتبرت الاستطاعة بعد ) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا ، فإن بقي من الوقت ما يمكن فيه الحج فالأولى أن يحرم ، ويستقر الوجوب بمضيه ، نعم إن غلب على ظنه أنه إن أخره عنه عجز عنه لزمه الإحرام فيه وله التحلل بالإحصار قبل [ ص: 370 ] الوقوف وبعده ، فإن بقي على إحرامه غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء لفوات الحج ، كما لو فاته بخطأ الطريق أو العدد وتحلل بأفعال العمرة إن أمكنه التحلل بها ولزمه دم للفوات ، وإن لم يمكنه ذلك تحلل بهدي ولزمه مع القضاء دم التحلل ودم آخر للفوات فإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا نفر يسير ) إطلاق النفر على من ذكر مجاز ، ففي المختار والنفر بفتحتين : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة ( قوله : وكالنذر ) أي حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وقوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شيء عليه ( قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان [ ص: 370 ] إلخ اعتبار مثله هنا ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا ، وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إلا نفر يسير ) أي بالنسبة لمن كان معه صلى الله عليه وسلم وإلا فنحو هذا [ ص: 370 ] العدد ليس بيسير ( قوله : وبعده ) أي إذا كان متوقعا زوال الإحصار بقرينة ما بعده




                                                                                                                            الخدمات العلمية