المانع الخامس الأبوة  ،  ويستحب استئذان أبويه في النسك فرضا وتطوعا  ،  ولكل منهما وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع ; لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين { لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان ؟ قال : نعم  ،  قال : أستأذنتهما ؟ قال : لا  ،  قال : ففيهما فجاهد   } ومحله إذا كانا مسلمين ولهما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه  ،  ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا له في السفر  ،  والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة  ،  ويفارق الجهاد بأنه فرض عين  ،  وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره حظر الفوات  ،  وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع  ،  وهو ظاهر ; لأن رضا الزوج لا يسقط حق الأصل إلا أن يسافر معها الزوج  ،  وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه . 
     	
		
				
						
						
