( قلت : ولو ) ( على المذهب ، والذي أعلم ) نوى الوضوء معه أم لم ينوه غسل الأعضاء مرتبة أم لا ، لأنهما طهارتان فتداخلتا ، وقد نبه ( أحدث ثم أجنب أو عكسه ) أي أجنب ثم أحدث ( كفى الغسل ) الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه : أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى .
والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء ، بل لا بد من الوضوء معه .
والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا .
وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر ، فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما ، كذا قال الشارح جوابا عن اعتراض أورد عليه ، فقوله لا في كل منهما : أي لا في جميعهما ، [ ص: 231 ] فيكفي في صدق كونه في المجموع كونه في بعض الأفراد ، بخلاف كونه في الجميع ، ولو وجد الحدثان معا فهو كما لو تقدم الأصغر .