ولو مستأمنا كما أفتى به ( ولا ) تملك الذمي في دار الحرب ولا ( الحربي ) الوالد رحمه الله تعالى لأن الأمان عارض والحرابة فيه متأصلة ( سلاحا ) وهو هنا كل ناقع في الحرب ولو درعا وفرسا ، بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظهما أو بعضه
لأنه يستعين به على قتالنا ، فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء منع الفساد ، بخلاف الذمي بدارنا لكونه في قبضتنا ، وقيده بعضهم بما إذا لم يخش دسه إلى أهل الحرب ، ويغلب على الظن ذلك بقرينة والباغي وقاطع الطريق لسهولة تدارك أمرهما ، وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعله غير سلاح ، فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح [ ص: 391 ] كبيعه لباغ أو قاطع طريق ( والله أعلم )