( ولا يصح ) كجذع في بناء وفص في خاتم ( ونصف ) مثلا ( معين ) خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه ( من الإناء والسيف ) لبطلان نفعهما بكسرهما ( ونحوهما ) مما تنقص قيمته أو قيمة باقيه بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله كثوب غير غليظ وكجدار وأسطوانة فوقهما شيء أو كله قطعة واحدة من نحو طين أو خشب أو صفوف من لبن أو آجر ولم تجعل النهاية صفا واحدا ، وكجزء معين من حي [ ص: 401 ] لا مذكى للعجز عن تسليم كل ذلك شرعا لتوقفه على فعل ما ينقص ماليته ، وقد ورد النهي عن إضاعة المال ، ويفارق بيع نحو أحد زوجي خف وذراع معين من أرض لا مكان بل سهولة تدارك نقصها إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة ( ويصح ) ( بيع ) ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كغليظ الكرباس ( في الأصح ) لانتفاء المحذور كما مر ، وفي النفيس بطريقه وهي كما في المجموع مواطأتهما على شراء البعض ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له قطعه مع أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء ; لأنه لم يلجأ إليه بعقد ، وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر . البيع للبعض المعين ( في الثوب الذي لا ينقص بقطعه )
والثاني لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع ، ولا يصح إن لم تكن لهما عند السيلان قيمة ، وإلا فالأوجه كما بحثه بيع ثلج وجمد وهما يسيلان قبل وزنهما الشيخ عدم انفساخ العقد وإن زال الاسم كما لو . اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه