الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( بيع ) ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجذع في بناء وفص في خاتم ( ونصف ) مثلا ( معين ) خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه ( من الإناء والسيف ) لبطلان نفعهما بكسرهما ( ونحوهما ) مما تنقص قيمته أو قيمة باقيه بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله كثوب غير غليظ وكجدار وأسطوانة فوقهما شيء أو كله قطعة واحدة من نحو طين أو خشب أو صفوف من لبن أو آجر ولم تجعل النهاية صفا واحدا ، وكجزء معين من حي [ ص: 401 ] لا مذكى للعجز عن تسليم كل ذلك شرعا لتوقفه على فعل ما ينقص ماليته ، وقد ورد النهي عن إضاعة المال ، ويفارق بيع نحو أحد زوجي خف وذراع معين من أرض لا مكان بل سهولة تدارك نقصها إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة ( ويصح ) البيع للبعض المعين ( في الثوب الذي لا ينقص بقطعه ) كغليظ الكرباس ( في الأصح ) لانتفاء المحذور كما مر ، وفي النفيس بطريقه وهي كما في المجموع مواطأتهما على شراء البعض ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له قطعه مع أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء ; لأنه لم يلجأ إليه بعقد ، وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر .

                                                                                                                            والثاني لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع ، ولا يصح بيع ثلج وجمد وهما يسيلان قبل وزنهما إن لم تكن لهما عند السيلان قيمة ، وإلا فالأوجه كما بحثه الشيخ عدم انفساخ العقد وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو تسلمه ) الأولى حذف الألف ( قوله : من الإناء ) يتجه أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره ، فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فيه فلا يضر مر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه إلخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة ، أما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه ( قوله : يحتفل بمثله ) أي يهتم .

                                                                                                                            قال في المصباح : حفلت بفلان قمت بأمره ، ولا تحتفل بأمره : أي لا تبال ولا تهتم به واحتفلت به اهتممت به .

                                                                                                                            قال حج : تنبيه : هل يضبط الاحتفال هنا بما في نحو الوكالة والحجر من اغتفار واحد في عشرة لا أكثر إلى آخر ما يأتي ، أو يقال الأمر هنا أوسع ويفرق بأن الضياع هناك محقق فاحتيط له بخلافه هنا ، كل محتمل : وهل المراد النقص بالنسبة لمحل العقد وإن خالف سعره سعر بقية أمثاله من البلد أو بالنسبة لأغلب محالها ، كل محتمل أيضا ، ولو قيل في الأولى بالأول وفي الثانية بالثاني لم يبعد ( قوله : وأسطوانة ) أي عمود [ ص: 401 ] قوله : كغليظ الكرباس ) أي القطن ( قوله : وهي كما في المجموع ) أي طريقه ( قوله : فبينهما فرق ظاهر ) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك ; لأنه لا يعلم إلا منه ( قوله : عدم انفساخ العقد ) لا تظهر مقابلة هذا لما قبله ، فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق المقابلة وإلا فيصح ولا ينفسخ ( قوله : ففرخ قبل قبضه ) أي فإنه لا ينفسخ بيعه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بالعلامة ) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ، ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك ( قوله : ولا يصح بيع ثلج وجمد إلخ ) عبارة الروض : ولا يصح بيع جمد وثلج وزنا وهو ينماع قبل وزنه ( قوله : عدم انفساخ العقد ) انظره مع أن الكلام في الصحة وعدمها




                                                                                                                            الخدمات العلمية