( ولا يصح ) كماء تعين للطهر ، أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ونحو ( المرهون ) جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه إلا أن يباع منه ( ولا ) القن ( الجاني المتعلق برقبته مال ) لكونها خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله أو تلف ما سرقه ( في الأظهر ) لتعلق حقهما بالرقبة ، ومحل الثاني إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه مع كونه موسرا ، والأصح لانتقال الحق إلى ذمته في الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا ما دام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق ، فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش ، فإن تعذر لفلسه أو تأخر غيبته [ ص: 402 ] أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية . ( بيع ) عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى
نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ، نبه على ذلك الزركشي ، ومقابل الأظهر يصح في الموسر ، وقيل والمعسر ( ولا يضر ) في صحة البيع ( تعلقه ) أي المال بكسبه كأن زوجه سيده ولا ( بذمته ) كأن اشترى فيها شيئا من غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التي هي محل البيع ولا حجر للسيد على ذمة عبده ( وكذا ) لا يضر ( تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ) لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد والحربي وشفاء المريض ، بل لو تحتم قتله في قطع طريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة البيع .
أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما ، والثاني لا يصح لأن المستحق يجوز له العفو على مال ، وقد تقدم أن تعلق المال مانع ، فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني .