( كل ) بالنصب كما قاله ( ويصح بيع الصبرة ) من أي نوع كانت ( المجهولة الصيعان ) للمتعاقدين والقطيع المجهول العدد والأرض أو الثوب المجهول الذرع الشارح ويصح جزء أيضا ( صاع ) أو رأس أو ذراع ( بدرهم ) لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن ; لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به كما إذا باع بثمن معين جزافا وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم : أي كتب عليها من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال ; لأن ما قابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك ، ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم ، أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم ، وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما : على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد ، والأوجه أنه لو خرج بعض صاع [ ص: 414 ] صح البيع فيه بحصته من الدراهم ( ولو باعها ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله ( بمائة درهم كل صاع ) أو رأس أو ذراع ( بدرهم صح ) البيع ( إن خرجت مائة ) لموافقة الجملة والتفصيل فلا غرر .
( وإلا ) أي لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر ( فلا ) يصح البيع ( على الصحيح ) لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله ، والثاني يصح تغليبا للإشارة ، ولا يرد على الأول ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع صحيح وإن زادت إحداهما ، ثم إن توافقا فذاك وإلا فسخ ; لأن الثمن هنا عينت كميته ، فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم ; ولأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يقع إلا كيلا في مقابلة كيل وهذا لا ينافيه الصحة مع زيادة إحداهما ، بخلاف ما هنا فإن الزيادة أو النقص تلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم فأبطل ، ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في النقص أيضا في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط إن زاد البائع قوله فإن نقص فعلي وإن زاد فلك وإنما لم يتخير البائع هنا في الزيادة لدخولها في المبيع كما دل عليه كلامه ، ويؤيده ما مر في على أن لي نصفه أنه بمعنى إلا نصفه ، فكذا المعنى هنا بعتك هذا [ ص: 415 ] الذي قدره كذا ، وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به ، ثم إن شرط ذلك في العقد بطل ، وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا ، لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها . ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها
وسيأتي بيان الذراع عند الإطلاق في اختلاف المتبايعين ( ومتى كان العوض ) ثمنا أو مثمنا ( معينا ) قال الشارح : أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه ، وبما هو مشاهد : أي معاين ، فالأول من التعيين والثاني من المعاينة : أي المشاهدة ، وهو مراد المصنف بقرينة قوله ( كفت معاينته ) وإن جهلا قدره ; لأن من شأنه أن يحيط التخمين به .
وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق .