( وكلب ) ولو معلما لخبر الصحيحين { } وخبر إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات { مسلم } وجه الدلالة أن الماء لو لم يكن نجسا لما أمرنا بإراقته لما فيه من إتلاف المال [ ص: 236 ] المنهي عن إضاعته ، والأصل عدم التعبد إلا لدليل ، وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ، ولا حدث على الإناء فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه ، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ، فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء ، وإلا فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمرة غير المحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها . طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثاني ، إلا إذا قام دليل .
وقد ثبت عن التصريح بأن ابن عباس لأنه رجس ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه ، ولخبر الغسل من ولوغ الكلب وغيره { البيهقي } [ ص: 237 ] فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس . أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فلم يجب ، وإلى أخرى فأجاب ، فقيل له في ذلك فقال : في دار فلان كلب ، قيل وفي دار فلان هرة ، فقال : إنها ليست بنجسة