( ) بكسر أوله وبالمثلثة والمد ( والعنب الذي لا يتزبب لا يباع ) بعضه ببعض ( أصلا ) لتعذر العلم بالمماثلة وما لا جفاف له كالقثاء لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف ، وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ، ولو كان فيه مائية لجف ، وظاهر كلام ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه المصنف أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ، ويوجه بأن النظر فيه للغالب ، لكن الذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز ، وقال السبكي : إنه الأقيس ( وفي قول ) مخرج ( تكفي مماثلته رطبا ) بفتح الراء ; لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق .