الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما لا جفاف له كالقثاء ) بكسر أوله وبالمثلثة والمد ( والعنب الذي لا يتزبب لا يباع ) بعضه ببعض ( أصلا ) لتعذر العلم بالمماثلة ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف ، وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ، ولو كان فيه مائية لجف ، وظاهر كلام المصنف أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ، ويوجه بأن النظر فيه للغالب ، لكن الذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز ، وقال السبكي : إنه الأقيس ( وفي قول ) مخرج ( تكفي مماثلته رطبا ) بفتح الراء ; لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بكسر أوله ) أي وبضمه ( قوله : ولو كان فيه مائية لجف ) قال زي : وفيه نظر ا هـ . أقول : وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد ( قوله : ويوجه ) أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد ( قوله : وغيرهما الجواز ) أي فيما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما ، بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها ( قوله : وقال السبكي إلخ ) معتمد عميرة ( قوله : ورد بوضوح الفرق ) وهو أن ما فيه من الرطوبة يمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن .




                                                                                                                            الخدمات العلمية