( و ) تعتبر ( في ) بكسر سينه ( حبا أو دهنا ) أو كسبا خالصا من نحو دهن وملح فيباع السمسم بمثله والشيرج بمثله ، وليس للطحينة المعروفة قبل استخراج دهنها حالة كمال فلا يباع بعضها ببعض ، ولا يباع سمسم بشيرج إذ هو في معنى بيع كسب ودهن بدهن وهو من قاعدة مد عجوة ، والكسب الخالص والشيرج جنسان . وحاصل ما في الكسب بالكسب أنه إن كان مما يأكله الدواب فقط ككسب الكتان جاز متفاضلا ومتساويا ، وإن كان مما يأكله الناس ككسب السمسم واللوز فإن كان فيه خلط يمنع التماثل لم يجز وإلا فيجوز ، والأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ، ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بشرطه بناء على أنها أجناس كأصولها ، وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا ; لأنها جنس واحد كما ذكره حبوب الدهن كالسمسم الماوردي وغيره ; لأن أصلها الشيرج ، ويمكن حمل كلام الشارح على الحالة الأولى كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا . وقولنا لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى آخره : أي ولا متماثلا ، ولا ينافيه تعليلهم بأنها جنس واحد ، إذ لا يلزم من اتحاد الجنس جواز بيع بعضه ببعض متماثلا لقيام مانع هنا وهو عدم تحقق المماثلة