الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تعتبر ( في اللبن ) أي ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره ( لبنا أو سمنا أو مخيضا ) بشرط أن يكون كل منها ( صافيا ) من الماء مثلا فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذي لم يغل بالنار ببعض كيلا بعد سكون رغوته ، ولا مبالاة بكون الخاثر أثقل وزنا ، أما ما فيه فلا يباع بمثله ولا بخالص ، وما قيد به السبكي وغيره ذلك بغير ماء يسير محمول على يسير لا يؤثر في الكيل ، وما ذكره في المخيض الخالي من الماء من اعتبار أن لا يكون فيه زبد وإلا لم يبع بمثله ولا بزبد ولا سمن ; لأنه من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله محل نظر ; لأن المخيض اسم لما نزع زبده فلا حاجة لما ذكره ، [ ص: 439 ] ثم جعل المصنف له قسيما للبن مع أنه قسم منه ، مراده بذلك أنه باعتبار ما حدث له من المخض حتى صار كأنه قسيم له وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض كثير بذلك ممن شرح الكتاب ، ومر ما يعلم منه أن السمن إن كان مائعا فمعياره الكيل أو جامدا فالوزن كما هو توسط بين وجهين واستحسنه في الشرح الصغير وهو المعتمد وإن عبر عنه الشارح بصيغة قيل ( ولا تكفي المماثلة في سائر ) أي باقي ( أحواله كالجبن ) بإسكان الباء وضمها مع تشديد النون وتركه ( والأقط ) والمصل والزبد لمخالطة الإنفحة أو الملح أو الدقيق أو المخيض فلا يجوز بيع كل منها بمثله ، ولا بخالص للجهل بالمماثلة ، ولا بيع زبد بسمن ولا لبن بما اتخذ منه كسمن ومخيض ، ولا ينافي ذلك صحة بيع اللبن ببعضه مع أن في كل منهما زبدا ; لأن الصفة حينئذ ممتزجة فلا عبرة بها . وخالف العسل بشمعه لامتياز العسل عن الشمع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الذي لم يغل بالنار ) أي فيباع اللبن الذي لم يمنع زبده بمثله ، ولا يباع بالسمن ولا بالزبد ولا بالمخيض ; لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة ; لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن ، والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد على سمن ومخيض ، لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه فليراجع انتهى . وجزم الزيادي بما قاله الإمام ( قوله : ولا مبالاة بكون الخاثر ) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما ، وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك بغير انضمام شيء إليه بأن خثر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الإنفحة إلخ حيث جعل ذلك علة للبطلان ( قوله : أما ما فيه ماء ) فيدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم ; لأن الخلط يمنع من العلم بالمقصود ( قوله : ولا بخالص ) أي ولا بدراهم على ما مر له بعد قول المصنف أو نقدان إلخ .

                                                                                                                            [ فائدة ] وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ، ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة ; لأن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ، ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده ألبتة لتعذر تمييزه . ( قوله : محمول على يسير لا يؤثر في الكيل ) أي أو على شيء قصد به حموضته ; لأنه من مصالحه على ما مر له عن العراقي ( قوله : وما ذكره ) أي السبكي ( قوله : ولا بزبد ولا سمن ; لأنه إلخ ) سيأتي أن محل الضرر فيه إذا لم يكن الربوي ضمنا في الطرفين وإلا فيصح كبيع اللبن باللبن والسمسم بالسمسم . وعليه فلعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله حيث لم يخل من الزبد ; لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما يبقى من الزبد في المخيض وصير الزبد الكامل فيه كالمنفصل فأثر ( قوله : فلا حاجة لما ذكره ) أي من اشتراط ; لأن ما فيه زبد لا يسمى مخيضا ، وعليه فالمنازعة في مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز ، وقد يقال ذكره لئلا يتوهم أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل [ ص: 439 ] على القليل منه مخيضا ( قوله : ثم جعل المصنف له ) أي المخيض ( قوله : حتى صار ) الأولى إسقاط حتى ( قوله : ومر ما يعلم منه ) أي في قوله ودهن مائع لا جامد فيما يظهر ( قوله : كالجبن بإسكان الباء ) أي مع ضم الجيم وتخفيف النون ( قوله : والمصل ) المصل والمصالة : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر ا هـ ( قوله : ولا بخالص ) أي بلبن خالص ( قوله : ولا بيع زبد بسمن ) أي ولا بيع سمن بجبن ( قوله : وخالف العسل بشمعه ) أي فلا يجوز بيع بعضه ببعض ( قوله : عن الشمع ) قال في المختار : الشمع بفتحتين الذي يستصبح به . قال الفراء : هذا كلام العرب والمولدون يسكنونه والشمعة أخص منه ا هـ . وقضيته أن الشمعة بفتح الميم أيضا وأنه مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 438 ] ( قوله : أما ما فيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالص ) أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه [ ص: 439 ] قوله أنه باعتبار ما حدث له ) خبر قوله مراده ( قوله : لأن الصفة حينئذ ممتزجة ) في هذا التعبير مسامحة ظاهرة




                                                                                                                            الخدمات العلمية