( و ) عن ( بيع الحصاة    ) رواه  مسلم    ( بأن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه  ،  أو يجعلا الرمي لها بيعا  ،  أو بعتك ) عطف على بعتك فقوله  [ ص: 450 ] أو يجعلا شبه اعتراض ومثله شائع لا يخفى ( ولك ) أو لي أو لنا ( الخيار إلى رميها ) لنحو ما مر فيما قبلها . 
     	
		
				
						
						
