( والإشهاد    ) للأمر به في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم    } وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ; لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول  [ ص: 455 ] كانوا  ،  ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير  ،  ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ; لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا  ،  بخلاف ما مر في الرهن والكفيل  ،  والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل . 
     	
		
				
						
						
