( ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب  صح ) يعني لم يضر ; لأنه تصريح بما أوجبه الشارع على أنه يصح أن يكون ضمير صح عائدا على العقد المقرون بهذا الشرط  ،  بل يتعين ذلك ; لأنه المراد في الذي بعده كما يأتي وحينئذ فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل كما عبر به في الروضة  ،  ونقل عن بعضهم صحة الشرط هنا وثم وبنى عليه الزركشي  ردا على من قال الخلاف لفظي ما لو تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده  ،  والأوجه أنه لمجرد التأكيد فلا خيار بفقده خلافا لما يوهمه قول الشارح  صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني  ،  إلا أن يريد ما قلناه أن الثاني لم يفد شيئا أصلا والأول أفاد التأكيد . 
     	
		
				
						
						
