( ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى { وميتة غير الآدمي والسمك والجراد حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته ، والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ، ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم ، أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما ، أما الآدمي ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر { الحاكم } ولأنه لو كان نجسا [ ص: 239 ] لما أمر بغسله كسائر النجاسات . لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا
لا يقال : ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة .
لأنا نقول : غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس ، على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه ، وأما قوله تعالى { إنما المشركون نجس } المراد نجاسة الاعتقاد أو أنا نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان ، ولهذا { } ، وقد أباح الله طعام ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد أهل الكتاب ، والخلاف كما قال الزركشي في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .
قال : وفي غير الشهيد قال ابن العربي المالكي الأذرعي ولم أره لغيره ، وأما ميتة السمك والجراد للإجماع على طهارتهما ولو كان السمك طافيا وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر { } وسواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أم مات حتف أنفه ، لما روي عن هو الطهور ماؤه الحل ميتته { عبد الله بن أبي أوفى } . غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد
وصح عن { ابن عمر } . أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال
والجراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى .