( ولا يصح بيع الحمل وحده    ) كما علم مما مر من بطلان بيع الملاقيح  ،  وإنما ذكره توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد لتعذر استئذانه ; لأنه كعضو منها  ،  وما أورده البدر بن شهبة  على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح ; لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل . 
     	
		
				
						
						
