الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح بيع الحمل وحده ) كما علم مما مر من بطلان بيع الملاقيح ، وإنما ذكره توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد لتعذر استئذانه ; لأنه كعضو منها ، وما أورده البدر بن شهبة على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح ; لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لو وكل مالك الحمل مالك الأم ) أي كأن أوصى بحملها ( قوله : بأدنى تأمل ) وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فتأمل ا هـ سم على حج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 460 - 462 ] ( قوله : لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ ) عبارة الجلال المحلي : لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه ( قوله : ظاهر الفساد بأدنى تأمل ) قال الشهاب سم : وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فليتأمل ا هـ




                                                                                                                            الخدمات العلمية