( ولا يصح ) كما علم مما مر من بطلان بيع الملاقيح ، وإنما ذكره توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد لتعذر استئذانه ; لأنه كعضو منها ، وما أورده بيع الحمل وحده البدر بن شهبة على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح ; لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل .