( ولو ) ( دخل الحمل في البيع ) إن كان مالكهما متحدا وإلا بطل ، وشمل كلامه ما لو بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى ، ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر عند المشتري لدون ستة أشهر من الأول فهو للمشتري لانفصاله في ملكه كما قاله ( باع حاملا مطلقا ) من غير تعرض لدخول وعدمه الشيخان في الكتابة وإن نقل عن النص أنه للبائع ; لأنهما حمل واحد ، إذ المدار في الاستتباع على حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه ، بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه ، وقد علم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلامالمصنف ومن استثناها فقد وهم .