الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( باع حاملا مطلقا ) من غير تعرض لدخول وعدمه ( دخل الحمل في البيع ) إن كان مالكهما متحدا وإلا بطل ، وشمل كلامه ما لو بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى ، ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر عند المشتري لدون ستة أشهر من الأول فهو للمشتري لانفصاله في ملكه كما قاله الشيخان في الكتابة وإن نقل عن النص أنه للبائع ; لأنهما حمل واحد ، إذ المدار في الاستتباع على حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه ، بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه ، وقد علم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلامالمصنف ومن استثناها فقد وهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو خرج بعضه ) أي الحمل ( قوله : قبل البيع ) أي أو معه ( قوله : ثم باعها ) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميز أو باعهما معا ( قوله : فهو للمشتري ) معتمد ( قوله غير مستثناة ) أي لدخوله في بيعها عند الإطلاق .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو اشترى سمكة إلخ ) في شمول كلام المصنف لهذه نظر ظاهر ، لأن السمكة التي ابتلعتها ليست حملها ولا يتأتى في السمك حمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية