( ) ذكرهما للغالب ، والحاضرة المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب ، والبادية ما عدا ذلك ( بأن يقدم غريب ) أو غيره فهو مثال ، والمراد كل جالب . كبيع [ ص: 464 ] حاضر لباد
قال بعضهم : وقد يكون احترز به عن الداخل إلى وطنه ( بمتاع ) وإن لم يكن مأكولا ( تعم الحاجة إليه ) أي حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد ( ليبيعه بسعر يومه فيقول ) له ( بلدي ) مثلا ( اتركه عندي لأبيعه ) أو ليبيعه فلان معي لك ( على التدريج ) أي شيئا فشيئا ( بأغلى ) من بيعه حالا لخبر [ ص: 465 ] الصحيحين { } زاد لا يبع حاضر لباد { مسلم } والمعنى في التحريم التضييق على الناس ، فإن التمسه البادي منه بأن قال له ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم الحاجة إليه بأن لم يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم ; لأنه لم يضر بالناس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به ، ولهذا اختص الإثم بالحضري كما نقله في زيادة الروضة عن دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض القفال وأقره ، وإنما حرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء مع أنه إعانة على معصية فكان القياس أن يكون هنا مثله ; لأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت ، لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه ، وأما المبيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره ، بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء فإن المعصية بنفس الوطء ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه وجب عليه إرشاده لما فيه من النصيحة على أوجه الوجهين وقال الأذرعي : إنه الأشبه وكلام أصل الروضة يميل إليه .
وثانيهما لا توسيعا على الناس ومعناه أنه يسكت لا أنه يخبر بخلاف نصيحته .