( ) ولو ذميا لخبر { والسوم على سوم غيره } وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء ، وذكر الرجل والأخ [ ص: 468 ] للغالب في الأول وللعطف والرأفة عليه في الثاني فغيرهما مثلهما في ذلك ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) بتصريحهما بالتوافق على شيء معين وإن كان أنقص من قيمته ولم يقع عقد كقوله لمريد شراء شيء بكذا لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو أقل منه أو مثله بأقل ، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن ، والأوجه أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع عادة لمشابهتها له في الغرض المقصودة لأجله وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به رغبة في الزيادة فتجوز الزيادة فيه ، لا بقصد إضرار أحد لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة . لا يسوم الرجل على سوم أخيه