بأن يكون في زمن خيار مجلس أو شرط لتمكنه من الفسخ أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا ( والبيع على بيع غيره قبل لزومه ) أي البيع للجوجري .
نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا كأن كان في ليل فالمتجه كما قاله الإسنوي التحريم لما ذكر ( بأن يأمر المشتري ) وإن كان مغبونا ، والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو خيرا منه [ ص: 469 ] بمثل الثمن أو أقل أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بل قال الماوردي : يحرم طلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم : أي لأدائه إلى الفسخ أو الندم .