( والنجش بأن يزيد في الثمن ) لسلعة معرضة للبيع ( لا لرغبة ) [ ص: 470 ] في شرائها ( بل ليخدع غيره ) مثال لا قيد ; لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ، ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو غيره فيما يظهر خلافا لما في الكفاية في الشق الأول وإن ارتضاه الشارح لما في ذلك من المشتري إيذاء ولعموم النهي ، والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء أكان ذلك بعموم أو خصوص وقد قال رضي الله عنه في اختلاف الحديث : من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي نسخة للروض لم يشرح عليها شارحه : والتحريم في جميع المناهي شرطه العلم حتى الشافعي ، ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه ، وقد أشار النجش السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله ، وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة ، فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم ، بخلاف الخفي ، وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله تعالى وإن قصر في التعلم ، والظاهر أنه غير مراد ، كالنجش ، قاله ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب السبكي ( والأصح أنه لا خيار ) للمشتري لتفريطه بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله .
والثاني له الخيار للتدليس كالتصيرة ، ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما ويجري الوجهان فيما لو وكذا لو أخبره بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأة فاشتراه فبان خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير [ ص: 471 ] في ذات المبيع وهذا خارج عنه . قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه