( ولا يصح ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب ، وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشتري ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) [ ص: 477 ] بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل ، ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير بيع العربون المصنف هذا .
ومسألة التفريق إلى هنا ، ولم يقدمهما في فصل المبطل ; لأن في ذلك فائدة ، وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا ، ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط .