فقد يجب كما لو تعين كمال اللاوي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك ، وقد يندب كبيع بمحاباة . والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة
أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب ، ويحمل عليه خبر { } وفي زمن نحو غلاء ، وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا ، وكبيع دور المغبون لا مأجور ولا محمود مكة وبيع المصحف لا شراؤه كما مر ، وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ، ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع ، وكذا سائر معاملته ، ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ، ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما ، والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي ، ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد .