الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة فقد يجب كما لو تعين كمال اللاوي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك ، وقد يندب كبيع بمحاباة .

                                                                                                                            أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب ، ويحمل عليه خبر { المغبون لا مأجور ولا محمود } وفي زمن نحو غلاء ، وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا ، وكبيع دور مكة وبيع المصحف لا شراؤه كما مر ، وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ، ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع ، وكذا سائر معاملته ، ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ، ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما ، والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي ، ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كمال اللاوي ) أي الممتنع من توفية الحق ( قوله : كبيع بمحاباة ) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا . قال في المختار في المعتل : وحابى في المبيع محاباة ا هـ ( قوله : كبيع العينة ) وهو أن يشتري من شخص شيئا بثمن كثير مؤجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال . ثم رأيت في العلقمي في حواشي الجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم { إذا تبايعتم بالعينة } إلخ ما نصه : العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير يبقى الكثير في ذمته ، أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ا هـ ( قوله : ولا ينافي الجواز ) أي جواز البيع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية