( ) ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه ( كبعتك ذا بكذا وذا بكذا ) وإن قبل المشتري ولم يفصل ، فلو وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري ، وما ذكره قال بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه القاضي من الصحة فرعه على مقابل الأصح إذ القبول غير مطابق للإيجاب والعدد ، والكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل ، وما قيد به في الخادم من عدم طول الفصل فإن طال صح فيما لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه إطلاقهم ، ولا يضر الطول ; لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ( وبتعدد البائع ) كبعناك هذا بكذا فتعطى حصة كل حكمها .
نعم لو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح ; لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا ( و ) كذا تتعدد ( بتعدد المشتري ) كبعتكما هذا بكذا ( في الأظهر ) قياسا على البائع ، والثاني لا ; لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق واقتصر عليهما ; لأن الأحكام فيهما وإلا فهي تتعدد بتعدد العاقد مطلقا ، ولو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصف أحدهما بخمسمائة لم يصح كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله والمجموع هنا وهو الأوجه ، إذ القبول هنا غير مطابق للإيجاب وإن كانت الصفقة متعددة أخذا مما مر في رد كلام القاضي فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود .
ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي وأنه لو بان نصيب أحدهما حرا مثلا صح في الباقي قطعا .