( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور ، وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به ، فلو جاز رد نصيب أحد الوكيلين [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة ، نعم العبرة في الرهن بالموكل ; لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ; ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ، ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ، ومقابل الأصح اعتبار الموكل ; لأن الملك له ، وسكتوا عما كما لو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا ، والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة