( ولو )   ( حدث ) العيب بعده أي القبض    ( فلا خيار ) للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته  ،  ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ هل ينفسخ  ،  والأرجح على ما قاله الرافعي  إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا . 
فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض كما صرح به الماوردي  عن  ابن أبي هريرة  لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه  ،  وسكتوا عن بيان حكم المقارن للقبض مع أنه تنافى فيه القبلية والبعدية  ،  والأوجه أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما ( إلا أن يستند إلى سبب متقدم ) على العقد أو القبض وهو جاهل به ( كقطعه بجناية ) قودا أو سرقة ( سابقة ) وزوال بكارة بزواج متقدم ( فيثبت له الرد في الأصح ) إحالة على السبب  ،  فإن كان عالما  [ ص: 35 ] فلا رد ولا أرش لتقصيره . 
والثاني لا يثبت لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا  ،  فلو كان عن ضمان البائع أدى إلى توالي ضمانين . 
نعم لو اشترى حاملا فوضعت في يده ونقصت بسبب الوضع  فلا رد كسائر العيوب الحادثة كما قالاه  ،  ومنازعة الإسنوي  وغيره فيه مردودة بأنه كموته بمرض سابق المذكورة في قوله ( بخلاف موته بمرض سابق ) على ما ذكر جهله ( في الأصح ) لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا تتحقق إضافته إلى السابق فلا رد له بذلك : أي لا يرجع في ثمنه حينئذ  ،  فالمراد نفي رد الثمن لا المبيع للعلم بتعذر رده بموته  ،  وإليه أشار الشارح  بقوله فلا يثبت به لازم الرد فلا اعتراض حينئذ  ،  نعم للمشتري أرش المرض من الثمن وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا وقت القبض  ،  ولو كان المرض غير مخوف بأن لم يورث نقصا عند القبض فلا أرش جزما  ،  ومقابل الأصح يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت . 
     	
		
				
						
						
