( ولو ) في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي [ ص: 37 ] لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب ، وإذا شرط ( فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن ) من زيادته على المحرر ولا بد منها كما قاله في الدقائق ( بالحيوان ) موجود حال العقد ( لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ، ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا ، فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور ، فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل ، وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه بيمينه ، ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح [ ص: 38 ] عن ( باع ) حيوانا أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) وأنه باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة ، فقال له المشتري : به داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى ابن عمر عثمان فقضى على أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة . ابن عمر
وفي الشامل وغيره أن المشتري وأن زيد بن ثابت كان يقول : تركت يمينا لله فعوضني الله عنها . ابن عمر
دل قضاء عثمان المشتهر بين الصحابة ولم ينكروه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة ، وفارق غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب باطن أو خفي ، فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه ، والمراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه ، والظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات ، ومن الظاهر نتن لحم المأكولة ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كما يستفاد مما يأتي في الجلالة ( وله ) أي المشتري ( مع هذا الشرط ) إذا صح لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ( ولو ) ( الرد بعيب ) في الحيوان ( حدث ) بعد العقد و ( قبل القبض ) ( لم يصح ) الشرط ( في الأصح ) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له ، [ ص: 39 ] والثاني يصح بطريق التبع فإذا انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان ، أما البيع فصحيح ، وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله ، ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة ، إذ ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به . ( شرط البراءة عما يحدث ) وحده أو مع الموجود
ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فإنه لا رد به ، ووجه رده عدم معرفته قدر ما في الدرهم من الزيف بمجرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير ما مر . فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف