( ولو تلف الثمن ) حسا أو شرعا نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن ( دون المبيع ) واطلع على عيب به ( رده ) إذ لا مانع ( وأخذ مثل الثمن ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إن كان متقوما لأن ذلك بدله  ،  ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد إلى وقت القبض  ،  أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده  ،  وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف  [ ص: 45 ] كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا . 
نعم إن كان نقصها بجناية أجنبي : أي يضمن كما هو ظاهر المستحق الأرش  ،  ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله ثم رد المبيع بعيب  فهل يطالب بذلك أو لا ؟ الأوجه كما هو قياس ما يأتي في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي  ،  ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو الأوجه  ،  ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا للمؤدي كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
