( وإذا ) ( فلا أرش ) له لتقصيره فهو المفوت له ( ولو حدث عنده عيب ) لم يتقدم سببه في يد البائع وأطلع على عيب قديم ، وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا ، فمن غير الغالب نحو الثيوبة في الأمة فهي حادثة هنا بخلافها ثم في أوانها ، وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فلا رد به ثم وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد ، وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ( سقط الرد قهرا ) أي الرد القهري كما قاله ( سقط رده بتقصير ) منه الشارح مريدا به أن القهر صفة للرد لا للسقوط ، فيكون الساقط هو رده القهري ، فلو تراضيا على الرد كان جائزا ، بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا ، وامتناع الرد قهرا لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين ، والضرر لا يزال بالضرر ، ومن ثم لو زال الحادث كان له الرد وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو غيره فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد لزوال المانع به ، ولا أثر لمقارنته للرد إذ المدار على زوال [ ص: 57 ] ضرر البائع بعد دخوله في ملكه وهو حاصل هنا فاندفع التوقف في ذلك .
والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله ، ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ، ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري وهو الأوجه أخذا من قولهم يغلب فيها أحكام الفسخ من قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته ، وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم ، وأخذ البلقيني من ذلك صحة علم البائع أو لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل ( ثم ) إذا سقط الرد القهري لحدوث العيب ( إن ) الإقالة بعد الإجارة ( رده المشتري ) عليه ( أو قنع به ) من غير أرش عن القديم لانتفاء الضرر حينئذ ( وإلا ) بأن لم يرض به البائع معيبا ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد ) على البائع ( أو يغرم البائع ) للمشتري ( أرش القديم ولا يرد ) لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية الجانبين ( فإن اتفقا على أحدهما ) ولم يكن المبيع ربويا بيع بجنسه ( فذاك ) ظاهر ، لأن الحق لهما لا يعدوهما ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الأحظ ، أما الربوي المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر ، ولأنه [ ص: 58 ] لما نقص عنده لم يؤد لمفاضلة بين العوضين بخلاف إمساكه مع أرش القديم ومر ما لو تعذر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذ أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي لا يقال : تقدم أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع لأنا نقول : عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع ( وإلا ) بأن لم يتفقا على شيء بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم ( فالأصح إجابة من طلب ) الإمساك والرجوع بأرش القديم بائعا كان أو مشتريا لما فيه من تقرير العقد . ( رضي به البائع ) من غير أرش عن الحادث
والثاني يجاب المشتري مطلقا لتلبيس البائع عليه .
والثالث يجاب البائع مطلقا لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشتري .
نعم لو أجيب البائع ووجهه صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب المشتري أرش العيب وقال البائع بل أرده وأغرم لك قيمة الصبغ ولم يمكن فصل جميعه السبكي بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا ، وثم لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شيء ، وبذلك علم رد قول الإسنوي إنه مشكل خارج عن القواعد فإن أمكن فصل جميعه فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليله وصرح به الخوارزمي وغيره ، والمعنى يرده [ ص: 59 ] ثم يفصله نظير ما في الصوف ، ولو فله الأرش ، فإن رضي البائع بعيبه ففيه قولان أصحهما كما قاله كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما الروياني أنه يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض ، وحيث أوجبنا أرش الحادث لا تنسبه إلى الثمن بل يرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث ، بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر .