( فإن ) ولو قليلا وعبر به عنه لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف وظاهر أنه لا بد من لبن متمول إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك ( رد ) حتما ( معها صاع تمر ) وإن اشتراها بصاع تمر ويسترد صاعه لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ كما قاله ( ردها ) أي اللبون ولو بغير عيب التصرية ( بعد تلف اللبن ) أي حلبه القاضي سواء أكان المدفوع للبائع باقيا أم تالفا خلافا للأذرعي بناء على الأصح الآتي في الكتابة من اختصاص التقاص بالنقود أو زادت قيمته على ما اشتري به للخبر السابق وقطعا للنزاع ، وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه ، فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا [ ص: 73 ] وإن لم يحمض لذهاب طراوته والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص عليه من أنه الوسط من تمر البلد فإن تعذر عليه لزمته قيمته الشافعي بالمدينة الشريفة لكثرة التمر بها ، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه وإن نوزع فيه ، ومحل ما ذكر عند عدم تراضيهما ، فإن تراضيا على غير الصاع أو على ردها من غير شيء كان جائزا ، وقد بحث ذلك في الثانية الزركشي ، ولو رد غير المصراة بعد الحلب رد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به البغوي وصاحب الأنوار وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة ، ويتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد كما نقله عن نص ابن قدامة الحنبلي ( وقيل يكفي صاع قوت ) لرواية صحيحة بالطعام ورواية بالقمح فإن تعدد جنسه تخير وردوه برواية الشافعي { مسلم } أي حنطة ، فإذا امتنعت وهي أعلى الأقوات عندهم فغيرها أولى ، ورواية القمح ضعيفة ، والطعام محمول على التمر لما ذكر ، وإنما تعين ولم يجز أعلى منه بخلاف الفطرة لأن القصد بها سد الخلة ، وهنا قطع النزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالثمر لا نظير له ، لكن لما كان الغالب التنازع في قدر اللبن قدر الشارع بدله بما لا يقبل تنازعا قطعا له ما أمكن ( والأصح أن الصاع لا يختلف [ ص: 74 ] لكثرة اللبن ) وقلته لما تقرر ولإطلاق الخبر كما لا تختلف غرة الجنين باختلافه ذكورة وأنوثة ولا أرش الموضحة باختلافها صغرا وكبرا رد معها صاع تمر لا سمراء