( و ) الأصح ( أن ) بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية ( خيارها ) أي المصراة ( لا يختص بالنعم ) وهي الإبل والبقر والغنم ( بل يعم كل مأكول ) من الحيوان ( والجارية والأتان ) { مسلم } وكون نحو الأرنب لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا ، وليس كذلك لما تقرر من شمول لفظ الخبر له لأن النكرة في حيز الشرط تعم والتعبد هنا غالب فمن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه ، ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره والثاني يختص بالنعم لأن غيرها لا يقصد لبنه إلا على ندور ( و ) لكن ( لا يرد معهما شيئا ) بدل اللبن لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس ( وفي الجارية وجه ) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه ( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر كثرته فيزيد في عوضه ومثلهما جميع المعاوضات ( وتحمير الوجه ) وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها ( وتسويد الشعر وتجعيده ) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض [ ص: 75 ] لا كمفلفل من اشترى مصراة السودان