بجامع التدليس أو الضرر وشمل إطلاقه الذكر والأنثى ، وهو كذلك كما قاله ( يثبت الخيار ) الأذرعي ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر ، والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس ، ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير ( لا لطخ ثوبه ) أي الرقيق ( بمداد تخييلا لكتابته ) أو إلباسه ثوب نحو خباز ليوهم أنه كاتب أو خباز أو توريم ضرع الحيوان فلا رد له به في الأصح إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه ، وقضية إطلاقهم عدم حرمته بخلاف التصرية ، ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين ، لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشتري بإثبات الخيار بخلاف هذا .
والثاني يثبت له الرد نظرا لمطلق التدليس ، ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة من أرباب الصنائع كما لو لأنه المقصر ، ومعلوم أن محل ذلك حيث كان لها قيمة وإلا فلا يصح بيعها ، ووجه ما تقرر وإن استشكله اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ابن عبد السلام أن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير .
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول " لا خلابة " كما مر ، ولم يثبت له خيارا ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه .