( ولو )   ( تعيب ) المبيع ( قبل القبض ) بآفة سماوية ( فرضيه ) المشتري  بأن أجاز البيع ( أخذه بكل الثمن ) كما لو كان العيب مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ  ،  ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع ولا بينة ( ولو عيبه المشتري   [ ص: 84 ] فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ويصير لما أتلفه قابضا فتستقر عليه حصته من الثمن وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا  ،  ويفارق تعييب المستأجر واجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه وذينك لا يتخيل فيهما ذلك ( أو ) عيبه ( الأجنبي )  التزم تعييبا مضمنا ( فالخيار ) على الفور ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع ( فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ) لأنه الجاني  ،  لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع كما قاله الماوردي  ونقلاه عنه وأقراه وما اعترض به الزركشي  ذلك فيه نظر  ،  ومراد المصنف  بالأرش في الرقيق ما يأتي في ا الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها إن لم يصر غاصبا  ،  وإلا ضمن أكثر الأمرين من نصفها وما نقص منها  ،  ولو كان القاطع ابن المشتري فمات أبوه قبل أن يختار وانتقل إرثه للقاطع ثبت له الخيار لحق الإرث على أوجه الاحتمالين للروياني  ،  فإن أجاز لم يغرم شيئا إذ لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي ( ولو )   ( عيبه البائع )    ( فالمذهب ثبوت الخيار ) للمشتري على الفور جزما لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار  ،  فقوله المذهب إنما هو فقوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي  ،  فإن شاء المشتري فسخ وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر 
     	
		
				
						
						
