وشملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره ويلحق به ما أفرزه السلطان لجندي تمليكا كما لا يخفى ، فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقا بالجندي عليه ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك ) بيد الشريك ( وقراض ) بيد العامل سواء أكان قبل الفسخ أم بعده ظهر ريح أم لا كما أطلقه الأصحاب خلافا ( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ) بيد المودع للقاضي والإمام ( ومرهون ) بيد المرتهن ( بعد انفكاكه ) مطلقا وقبله [ ص: 88 ] بإذن المرتهن ( وموروث ) يملك الهالك التصرف فيه قبل موته ، بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه ، لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه ، ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة مشاعا باختيار التملك وبيع موهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه ، بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ، ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة .
ولو الزركشي ؟ نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع ( وباق في يد وليه بعد رشده أو إفاقته ) لتمام الملك ، نعم لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله فليس له بيعه قبله ، وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ولاستيفاء الأجرة كذا قالاه ، وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ، ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبدال المستوفي به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير ، ولو استأجره لرعي غنمه شهرا أو ليحفظ متاعه المعين شهرا جاز له بيعها قبل انقضاء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل ، كذا قاله أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له المتولي ، وهو مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا ، والراجح [ ص: 89 ] جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة ، ويمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دل عليه .
( وكذا ) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم ) وهو ما أخذه مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ، ومغصوب له قدرة على انتزاعه ومفسوخ فيه بعيب أو غيره بعد رد الثمن لتمام الملك في المذكورات ، وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون جميعه مفروض فيما لو سام كله ، وإلا كأن أخذ مالا من ملكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف لأن نصفه الآخر أمانة في يده ، وبما تقرر علم أن فائدة عطفه بكذا التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد ، [ ص: 90 ] وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي