( وكذا ) لا يشترط ( ) في الأصح ( إن استبدل ما لا يوافق في العلة ) للربا ( كثوب عن دراهم ) كما لو القبض في المجلس ، لكن لا بد من التعيين في المجلس قطعا ، وفي باع ثوبا بدراهم في الذمة الوجهان في استبدال الموافق . اشتراط التعيين في العقد
والثاني يشترط القبض لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم .
لا يقال : حقه أن يقول كطعام عن دراهم لأن الثوب غير ربوي فلا يصح أن يقال إنه لا يوافق الدراهم في علة الربا .
لأنا نقول : السالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بأن لا ربا أصلا لإطلاقهم على كل ثوب أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا ( ولو استبدل عن القرض ) نفسه أو دينه وإن حمله بعضهم على الثاني ( و ) عن ( قيمة ) يعني بدل ( المتلف ) من قيمة المتقوم ومثل المثلي وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب ( جاز ) إن لم يكن ثم ربا فلا يؤثر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ، والعلم بالقدر هنا كاف ولو بإخبار المالك ، إذ القصد [ ص: 92 ] الإسقاط دون حقيقة المعاوضة ، فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وإن علم قدره غير صحيح ( واشتراط قبضه ) أي البدل ( في المجلس ) وتعيينه ( ما سبق ) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه .
قال السبكي : وكونه حالا ومراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا فسقط قول الأذرعي أن بدل هذين لا يكون إلا حالا ، ولو عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة كان باطلا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، قال : لأنه من قاعدة مد عجوة ، ولا يخالف ذلك ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف درهم ، إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر انتهى .
فعلم منه أنه لو قال في مسألة الصلح المذكورة عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم يصح ، ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح على ما جرى عليه ابن المقري في روضه لأنه اعتياض فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة