( فإن جرى البيع ) في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع )  يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه ( كفى ) في قبضه ( نقله إلى حيز ) منه لوجود التحويل من غير تعذر  ،  وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه  ،  فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى  ،  ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور 
     	
		
				
						
						
