( وإذا )   ( قال بعتك بما اشتريت ) أو برأس مالي    ( لم يدخل فيه سوى الزمن ) الذي استقر العقد عليه عند الزوم إذ هو المفهوم من ذلك  ،  فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كما يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا بذلك . 
ولو حط بعد اللزوم والمرابحة لم يتعد للمشتري أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام  [ ص: 113 ] سواء أحط البعض أم الكل 
     	
		
				
						
						
