( وليعلما ) أي المتبايعان حتما ( ثمنه ) أي المبيع قدرا وصفة في بعت بما اشتريت أو ما قام به فيه بما قام علي    ( فلو جهله أحدهما بطل ) البيع ( على الصحيح ) لجهالة الثمن  ،  والثاني يصح لسهولة معرفته لأن الثاني مبني على ( الأول وليصدق البائع ) لزوما ( في قدر الثمن ) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما لو أخبر بذلك وصفته إن تفاوتت . 
قال الأذرعي    : قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها  [ ص: 115 ] بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء ( و ) في ( الأجل ) أي أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله قسط من الثمن  ،  وإن ذهب الزركشي  إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله  ،  ووجه ما مر أن بيع المرابحة  مبناه على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط  ،  ولو اشترى شيئا بثمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه  ،  فلو بان الكثير من الثمن في بيع عن مواطأة فله الخيار : أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي  في مختصر الروضة  ،  والمواطأة مكروهة كراهة تنزيه كما في الروضة وهو المشهور والقول بتحريمها مردود  ،  ولا ينافيه وجوب الإخبار بما جرى لانتفاء الملازمة بينهما 
     	
		
				
						
						
