( وكذا ) : يعني القن التي عليه حالة البيع ( في الأصح ) للعرف ( تدخل ( ثياب العبد ) في بيعه قلت : الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتضى اللفظ ، ولا يدخل القرط الذي في أذنه ، ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا ، [ ص: 134 ] ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وهو القياس .