الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد ) في بيعه : يعني القن التي عليه حالة البيع ( في الأصح ) للعرف ( قلت : الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتضى اللفظ ، ولا يدخل القرط الذي في أذنه ، ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا ، [ ص: 134 ] ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وهو القياس .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا تدخل ثياب العبد ) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر العورة فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر ؟ فيه نظر ، ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية ا هـ سم على حج . أقول : لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار فلا يبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على المشتري ، وظاهر دخول أنفه : أي الرقيق وأنملته من النقد لأنه من أجزائه كما علم مما مر في وضوء ا هـ حج .

                                                                                                                            [ ص: 134 ] وعبارة سم على منهج : لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل يصح إذا كان الثمن ذهبا ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه مر لأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر عنه ، وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار وتصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا .

                                                                                                                            ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صفائح الدار ( قوله : ونازع السبكي إلخ ) ضعيف ( قوله : وهو القياس ) أي فيكون من محل الخلاف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 134 ] . ( قوله : كالثوب ) أي ففيه الخلاف




                                                                                                                            الخدمات العلمية