قال ابن الرفعة : يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر ، لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى ا هـ . والكتان إذا بدا صلاحه
والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها ( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره .
قال الشارح : وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : أي يصفو ويجري فيه الماء ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون ببدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون ، وبدوه في غير الثمرة باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجنى للأكل غالبا وتفتح الورد ، وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ، وأصل ذلك تفسير الراوي للزهو في خبر { أنس } بأن تحمر أو تصفر ( ويكفي بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الجنس ولو اختلفت أنواعه كما هو ظاهر كلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو الرافعي ، وقياسا على ما مر في التأبير خلافا لظاهر كلام ( وإن قل ) كحبة واحدة من عنب أو بسر أو نحوه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه ، فلو شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل حرج شديد . القاضي أبي الطيب