الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال ابن الرفعة : والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر ، لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى ا هـ .

                                                                                                                            والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها ( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره .

                                                                                                                            قال الشارح : وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : أي يصفو ويجري فيه الماء ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون ببدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون ، وبدوه في غير الثمرة باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجنى للأكل غالبا وتفتح الورد ، وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ، وأصل ذلك تفسير أنس الراوي للزهو في خبر { نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو } بأن تحمر أو تصفر ( ويكفي بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الجنس ولو اختلفت أنواعه كما هو ظاهر كلامالرافعي ، وقياسا على ما مر في التأبير خلافا لظاهر كلام القاضي أبي الطيب ( وإن قل ) كحبة واحدة من عنب أو بسر أو نحوه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه ، فلو شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل حرج شديد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه أن محله إلخ ) بقي ما لو أطلق في بيع خشب الكتان وعليه الحب ، وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط لأنه بمنزلة شجر نخل عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها ، وإنما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة ; لأن المقصود سنابلها ، بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل ا هـ سم على حج . أقول : والكلام عند الإطلاق فلو نص على أصول الحنطة دون سنابلها صح للعلم بالمبيع حينئذ ، ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس لا يصح دون سنبله ولا معه في الجديد لأن الضمير في قوله لا يصح بيعه راجع للحب : يعني لا يصح بيع الحب وحده لاستتاره بالسنابل ولا معها لما ذكر ( قوله : وبدو صلاح الثمر ) قسمه الماوردي ثمانية أقسام : أحدها اللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك .

                                                                                                                            ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة .

                                                                                                                            ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها .

                                                                                                                            بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير .

                                                                                                                            خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول .

                                                                                                                            سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز .

                                                                                                                            ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت ا هـ خطيب .

                                                                                                                            وعبارة حج : وتناهي ورق التوت وهي أولى ( قوله : وكأن المصنف رأى في إسقاطه ) أي بأن يتموه إلخ ( قوله مع ما قبله ) هو قوله : مبادئ النضج إلخ ( قوله : أي يصفو ) تفسير يتموه إلخ ( قوله : وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ) يرد عليه نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر ، مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا ، ويشمل الكل قول الشارح : وضابط ذلك . إلخ ( قوله : ولو اختلفت ) غاية ( قوله : أنواعه ) كبرني ومعقلي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 152 ] قوله : وكبر القثاء ) معطوف على اشتداد




                                                                                                                            الخدمات العلمية