قال ابن الرفعة    : والكتان إذا بدا صلاحه  يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر  ،  لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى ا هـ . 
والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها ( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره . 
قال الشارح    : وكأن المصنف  رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : أي يصفو ويجري فيه الماء ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون وفي غيره ) وهو ما يتلون ببدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون  ،  وبدوه في غير الثمرة باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بأن تجنى للأكل غالبا وتفتح الورد  ،  وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا  ،  وأصل ذلك تفسير  أنس  الراوي للزهو في خبر { نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو   } بأن تحمر أو تصفر ( ويكفي بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الجنس ولو اختلفت أنواعه كما هو ظاهر كلامالرافعي  ،  وقياسا على ما مر في التأبير خلافا لظاهر كلام  القاضي أبي الطيب    ( وإن قل ) كحبة واحدة من عنب أو بسر أو نحوه لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه  ،  فلو شرط طيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل حرج شديد . 
     	
		
				
						
						
