( ولو ) ( فلا تحالف ) لعدم اتفاقهما على عقد واحد ( بل يحلف كل ) منهما ( على نفي دعوى الآخر ) كسائر الدعاوى ( فإذا حلفا رده ) حتما ( مدعي الهبة بزوائده ) متصلة كانت أو منفصلة ، فإن فاتت غرمها له لعدم ملكه ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها كما في الأنوار ، وكان الفرق أنه يغتفر في المنافع ما لا يفتقر في الأعيان لما مر من أن البائع قبل القبض يضمن الزوائد دون المنافع ، ويجري فيما لو ( قال بعتك بكذا فقال [ ص: 167 ] بل وهبتنيه ) أو رهنتنيه فلا أجرة عليه لاعترافه بأنها ملكه ، ونظير ذلك ما لو طالبه بائعه بالثمن فقال المبيع لزوجتك فله أخذه منه ثم لها انتزاع المبيع منه لإقراره ، ولا رجوع له بالثمن على البائع لأنه بتسلمه له مصدق له ، ولو قال : نعم لها لكنها وكلتني أجبر المشتري على دفع الثمن إليه لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبضه ، قاله قال لآخر دابتي تحت يدك مبيعة فأنكر وحلف القاضي .
قال الغزالي : والقياس أن للمشتري إجبار البائع على إثبات وكالته على القبض منه ، ولو لم يغرمه البائع ما استغله لأنه يزعم أنه استغل ملكه وإنما يدعي عليه الثمن وقد تعذر بحلف المشتري فللبائع حينئذ فسخ البيع ، وما استشكل به رد المنفصلة من اتفاقهما على حدوثها بملكه وقد يثبت الفرع دون الأصل أجاب عنه اشترى كرما واستغله سنين ثم طالبه بائعه بالثمن فأنكر وحلف عليه الزركشي بأن دعوى الهبة وإثباتها لا يستلزم الملك لتوقفه على القبض بالإذن ولم يوجد ، وفيه نظر لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة والقبض ، فالأولى الجواب بأنه يثبت بيمين كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين .