وما لو اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزي  فيصدق بيمينه كما أفتى به القفال  لاعتضاده بقيام الغصب  ،  وما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا  فهو كاختلافهما في الرؤية  ،  وتقدم أن القول فيها قول مدعي الصحة  ،  وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل مطلقا  فالمصدق المرتهن كما قاله الزركشي  وغيره  ،  وهو كما قال لكن ليس هذا مما نحن فيه ; لأن الاختلاف المذكور لم يقع من العاقدين ولا نائبهما . 
     	
		
				
						
						
