( ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه لجواز تصرفه فيه ( في  [ ص: 176 ] التجارة ) بغير إذن السيد  لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز  ،  وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول  ،  هذا كله في التصرف العام  ،  فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب  جاز كما صححه الإمام  وجزم به الغزالي  وابن المقري  ،  وإن اقتضى كلام البغوي  المنع لأنه يصدر عن رأيه  ،  ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه 
     	
		
				
						
						
