( ومن عرف رق عبد ) أي شخص إذ مراده بالعبد الإنسان كما هو مفهوم لغة  ،  وكان حكمة ذكره لهذا الإشارة إلى عدم الاكتفاء بقرينة كونه على ذي العبيد وتصرفاتهم  ،  ومن ثم كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رقه ولا حريته  كمن لم يعرف رشده وسفهه إلا الغريب فيجوز جزما للحاجة ( لم يعامله ) أي لم يجز له معاملته لأن الأصل عدم الإذن ( حتى يعلم الإذن ) أي يظنه ( بسماع سيده أو ببينة ) والمراد بها إخبار عدلين ولو لم يكن عند حاكم  ،  وكذا رجل وامرأتان أخذا مما يأتي في قسم الصدقات  ،  بل الأوجه الاكتفاء بواحد كما في الشفعة وبحث جميع ذلك السبكي  وتبعه غيره وهو واضح لأن المدار هنا على الظن وقد وجد ومن ثم لم يبعد الاكتفاء بفاسق اعتقد صدقه ( أو شيوع بين الناس ) حفظا لماله ولا يشترط وصوله لحد الاستفاضة الآتي في الشهادات فيما يظهر لما تقرر من كون المدار هنا على الظن ( وفي الشيوع وجه ) أنه لا يكفي لتيقن الحجر  ،  ورد بأن البينة لا تفيد إلا الظن فكذا الشيوع  ،  وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليقين محله في شهادة عند الحاكم لا في مجرد الإخبار المكتفى به هنا  ،  ولمن عامله عدم تسليم المال له حتى يثبت الإذن  وإن صدقه فيه كالوكيل   ( ولا يكفي قول العبد ) في جواز  [ ص: 179 ] معاملته ( أنا مأذون لي )  وإن ظننا صدقه لأنه متهم خلافا لبعضهم مع أنه لا يد له  ،  وبه فارق الاكتفاء بقول مريد تصرف وكلني فلان فيه بل ولو لم يقل شيئا بناء على ظاهر الحال أن له يدا . 
وأما قوله حجر على سيدي فيكفي في عدم صحة معاملته وإن كذبه سيده لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره  ،  وتكذيب الآذن لا يستلزم الإذن له . 
نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي  وكقوله ذلك سماع الإذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك . 
قال الشيخ    : بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت وهو حسن  ،  ولا تسمع دعوى قن على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئا  ،  فإن اشترى فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه  ،  فإذا حلف فللقن أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيطالبه البائع بثمنه . 
     	
		
				
						
						
