( و ) الشرط السادس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينئذ يشترط ( كيلا ) فيما يكال ( أو وزنا ) فيما يوزن ( أو عدا ) فيما يعد كاللبن والحيوان ( أو ذرعا ) فيما يذرع [ ص: 195 ] للخبر المار أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ( كونه ) أي المسلم فيه ( معلوم القدر ) حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه فيجوز وما جرمه كجرمه أو أقل ، ويفارق ما ذكر هنا ما مر في الربوي بأن الغالب ثم التعبد ، ولهذا كفى الوزن بنحو الماء هنا بخلافه ثم ، أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه لأن يسيره مالية كثيرة ، بخلاف اللآلئ الصغار لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول كما أجاب بذلك ( ويصح في المكيل ) أي سلمه ( وزنا وعكسه ) البلقيني عن كلام الرافعي في نقله كلام الإمام الذي حمل عليه إطلاق الأصحاب أن محل ما مر فيما يعد الكيل ضابطا في مثله وسكوته على ذلك ، ثم ذكر بعده جواز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا .
قال في الروضة : هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب ، وحينئذ فالمعتمد تقييد الإمام ، وجزم به المصنف في تصحيح التنبيه وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء ، بل لا بد [ ص: 196 ] من وزنه حينئذ لتحقق الإيفاء ، وقول الجرجاني : لا يسلم في النقدين إلا وزنا محمول على ما جهل وزنه ، بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا ( ولو ) ( لم يصح ) لعزة الوجود ، بخلاف الخشب فإن زائده ينحت كما نقلاه عن ( أسلم في مائة ) ثوب أو ( صاع حنطة ) مثلا ( على أن وزنها كذا ) وأقراه لا يقال : الصاع اسم للوزن فلو قال مائة صاع كيلا لاستقام الكلام : لأنا نقول : الأصل في الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر ، وإنما قدروه بالوزن لأنه الذي يضبطه ضبطا عاما الشيخ أبي حامد ( ونحوها ) من كل ما لا يضبطه الكيل لتجافيه في المكيال كالرانج وقصب السكر والبقول ، ولا يكفي فيها عد لكثرة تفاوتها ولا عد مع وزن لكل واحدة لعزة وجوده ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو سفرجلة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذكر حجمها مع وزنها وذلك يعز وجوده . ( ويشترط الوزن في البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثلثة والمد ( والسفرجل ) بفتح الجيم ( والرمان )
نعم لو أراد الوزن التقريبي فالأوجه الصحة حينئذ في الصورتين [ ص: 197 ] لانتفاء عزة الوجود إذ ذاك ، وكذا يقال فيما لو جمع في ثوب بين ذرعه ووزنه ، وقول السبكي لو جاز اتفاقا ممنوع كما أفاده أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة الوالد رحمه الله تعالى لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود .