( وفي اللحم    ) من غير طير وصيد ولو قديدا مملحا ( لحم بقر ) جواميس  [ ص: 208 ] أو عراب ( أو ضأن أو معز ) ذكر ( خصي رضيع ) هزيل لا أعجف لأن العجف عيب ( معلوف أو ضدها ) أي المذكورات : أي أنثى فحل فطيم راع سمين  ،  والرضيع والفطيم في الصغير  ،  أما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك  ،  وذلك لاختلاف الغرض به  ،  إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم  ،  ولا بد فيها من علف يكون مؤثرا في لحمها كما قاله الإمام  وقواه . 
وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية  ،  وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها : نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر في السمك والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا  ،  ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن  ،  ويشترط فيه بيان عين ما صيد به ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) أو غيرهما لاختلاف الغرض أيضا بهما ( ويقبل ) حتما ( عظمه على العادة ) في حالة الإطلاق كنوى التمر  ،  ويجوز شرط نزعه في أوجه الوجهين  ،  وحينئذ فلا يجب قبوله ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك . 
     	
		
				
						
						
